القول الثاني: أنهم يصلون وراءه جلوساً ولو كانوا قادرين على القيام.
وهذا مذهب الظاهرية، والأوزاعي، وإسحاق.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
القول الثالث: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه قعوداً، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما جعله عاجزاً عن القيام، أكمل من خلفه الصلاة قياماً. وهذا قول أحمد.
قال الحافظ: وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية، كابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.
والأدلة على الحالة الأولى:(إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه قعوداً).