[فائدة: ٢]
أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الاعتراضات:
أما قولهم: إنه على خلاف القياس.
فالجواب: بأن السنة الصحيحة من جملة الأدلة والأصول، فلا يجوز ردها بدعوى المخالفة للأصول، وهي لا ترد إلا بمعارض أرجح.
وأما قولهم: إن المراد بإذن المالك.
فالجواب: أن الحديث مطلق، إذ ليس فيه تعليق بالإذن.
وأما قولهم: إن الحديث مجمل لم يبين هل هو الراهن أم المرتهن.
فالجواب: إن الذي يركب ويشرب هو المرتهن لأمرين:
الأول: أن الحديث يجعل الركب واللبن بدل النفقة، فإذا أنفق المرتهن ركب وشرب.
الثاني: أنه قد ورد في رواية هشيم عن زكريا بلفظ (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها … ).
والقول الأول هو الراجح.
• الخلاصة: نقول: إن أحوال انتفاع المرتهِن بالرهن له أحوال:
الأولى: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن.
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً.
الثانية: إذا كان مركوباً أو محلوباً، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع إذا قام بنفقته ولو لم يأذن المالك، ويكون الانتفاع بقدر النفقة.
وهذا مذهب الحنابلة كما تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute