للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الاعتراضات:

أما قولهم: إنه على خلاف القياس.

فالجواب: بأن السنة الصحيحة من جملة الأدلة والأصول، فلا يجوز ردها بدعوى المخالفة للأصول، وهي لا ترد إلا بمعارض أرجح.

وأما قولهم: إن المراد بإذن المالك.

فالجواب: أن الحديث مطلق، إذ ليس فيه تعليق بالإذن.

وأما قولهم: إن الحديث مجمل لم يبين هل هو الراهن أم المرتهن.

فالجواب: إن الذي يركب ويشرب هو المرتهن لأمرين:

الأول: أن الحديث يجعل الركب واللبن بدل النفقة، فإذا أنفق المرتهن ركب وشرب.

الثاني: أنه قد ورد في رواية هشيم عن زكريا بلفظ (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها … ).

والقول الأول هو الراجح.

• الخلاصة: نقول: إن أحوال انتفاع المرتهِن بالرهن له أحوال:

الأولى: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فهذا لا يجوز الانتفاع به بغير إذن الراهن.

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً.

الثانية: إذا كان مركوباً أو محلوباً، فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع إذا قام بنفقته ولو لم يأذن المالك، ويكون الانتفاع بقدر النفقة.

وهذا مذهب الحنابلة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>