[فائدة: ٢]
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فتاة مات عنها زوجها بعد العقد، وقبل الدخول، فأين تعتد؟
فأجاب: في بيت أهلها، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج. (ثمرات التدوين).
(وَلَهَا الْخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَاراً لَا لَيْلاً).
أي: يجوز للمحادة أن تخرج من بيتها إذا كان لحاجة في النهار دون الليل.
- خروج المحادة من منزلها له أحوال:
أولاً: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلاً أو نهاراً.
مثل: إذا خيف هدم، أو عدو، أو حريق، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال.
ثانياً: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهاراً.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
واستدلوا بحديث الفريعة السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute