للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فتاة مات عنها زوجها بعد العقد، وقبل الدخول، فأين تعتد؟

فأجاب: في بيت أهلها، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج. (ثمرات التدوين).

(وَلَهَا الْخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَاراً لَا لَيْلاً).

أي: يجوز للمحادة أن تخرج من بيتها إذا كان لحاجة في النهار دون الليل.

- خروج المحادة من منزلها له أحوال:

أولاً: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلاً أو نهاراً.

مثل: إذا خيف هدم، أو عدو، أو حريق، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال.

ثانياً: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهاراً.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

واستدلوا بحديث الفريعة السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>