للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج-ولحديث أبي سعيد الخدري (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى معه) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: حيث أن الرجل لم ينوِ الإمامة، لأن الذي قام معه قام بعد أن أحرم بالصلاة، والنية لا تكون إلا قبل تكبيرة الإحرام.

وهذا الراجح.

فائدة: قال النووي في روضة الطالبين: لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة إذا لم ينوها؟ وجهان: أصحهما: لا ينالها، لأنه لم ينوها، وقال القاضي حسين: فيمن صلى منفرداً، فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم، ينال فضيلة الجماعة، لأنهم نالوها بسببه، وهذا كالتوسط بين الوجهين.

[(وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح)]

مثاله: شخصٌ ابتدأ صلاته منفرداً؛ ثم حضرت جماعة فصلُّوا جماعة؛ فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر.

فهذا لا يصح.

لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة، فتبعَّضت النيَّة؛ حيث كان في أول الأمر منفرداً ثم كان مؤتمّاً، فلما تبعّضت النيَّة بطلت الصلاة.

وذهب بعض العلماء: إلى أن ذلك يصح.

لأنه ثبت في السنة - كما سيأتي في حديث ابن عباس إن شاء الله - صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق.

وهذا الراجح.

• انتقال المنفرد إلى إمامة.

مثاله: رجُلٌ ابتدأ الصَّلاة منفرداً، ثم حضر شخصٌ أو أكثر فدخلوا وصلوا معه، فصار إماماً لهم، (فانتقل من انفراد إلى إمامة).

الصحيح أنه جائز في الفرض والنفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>