للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة: ١]

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز لها أن تنكح ولو لم تطهر من دم النفاس.

لدلالة ألفاظ الحديث عليه. ففي رواية: (فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي).

وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى (يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ) فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه، ولم يقل إذا طهرت، ولا إذا انقطع دمك.

لكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل.

قَالَ اَلزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ.

وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تنكح حتى تطهر، لقوله في الحديث: (فلما تعلت من نفاسها) ومعناه: طهرت.

والراجح قول الجمهور.

وأما الجواب عن فعلها: (فلما تعلت من نفاسها):

قال النووي: هذا إخبار عن وقت سؤالها، ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنها حلت حين وضعت، ولم يعلل بالطهر من النفاس.

وقال القرطبي: وقول ابن شهاب: فلا باس أن تتزوَّج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر؛ هذا مذهب الجمهور.

(ولو كانتْ حاملاً بتَوْأَمين لم تَنقضِ عِدتُها حتى تضَعَ الثاني منهما).

وهذا باتفاق أهل العلم، أنه لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما.

وإذا كان في بطنها ثلاثة أولاد، وخرج الأول، فلا تنتهي العدة، ثم وضعت الثاني، فلا تنتهي العدة، فلا تنتهي حتى تضع جميع ما في بطنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>