للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن الأدلة على هذا الجواز]

أ- هذا الحديث (لا تقدموا رمضان .. ).

ب-قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة … ).

ج-وقوله -صلى الله عليه وسلم- (من صام رمضان إيماناً واحتساباً … ).

د-وقوله -صلى الله عليه وسلم- (من قام رمضان … ).

هـ-وقوله -صلى الله عليه وسلم- (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذي الحجة) متفق عليه.

و-وقوله -صلى الله عليه وسلم- (عمرة في رمضان … ).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان.

وهذا قول أصحاب مالك.

واستدلوا بحديث (لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان).

قال النووي: قولهم إنه اسم من أسماء الله ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء به أثر ضعيف.

وقال ابن حجر: أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر.

(ويجبُ صيامُ رمضان على كلِ مسلم).

أي: فلا يجب على الكافر ولا يصح منه. (أي: لا يطالب به حال كفره ولا يصح منه).

والدليل على تخصيصه بالمسلمين:

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ … )، فالخطاب جاء للمؤمنين، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيمان، أي يا معشر المسلمين.

وقال تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) فإذا كانت النفقة لا تقبل مع الكفر مع أن نفعها متعد، فما كان نفعه قاصراً كالصيام من باب أولى ألا يقبل.

ولأن الكافر ليس أهلاً للعبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>