للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على استحباب الرفع في كل تكبيرة:

أ- أنه ورد عن ابن عمر (أنه -صلى الله عليه وسلم- كبر على جنازة أربع تكبيرات) رواه الدارقطني وأعله، وحسنه ابن باز.

ب- أنه صح عن ابن عمر أنه فعل ذلك، رواه البخاري معلقاً.

ج- قال ابن حجر: وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنائز. رواه سعيد بن منصور.

قال الشيخ ابن باز: السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها; لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدار قطني مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند جيد.

[فائدة]

يستحب جعل المصلين على الجنازة ثلاثة صفوف.

لحديث مَالِك بْن هُبَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَب)

قَالَ: فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ، جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ. رواه أبو داود.

قال ابن قدامة: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَفَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ - حِمْصِيٌّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ) قَالَ فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجِنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: أُحِبُّ إذَا كَانَ فِيهِمْ قِلَّةٌ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ، قَالُوا: فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ أَرْبَعَةٌ كَيْفَ يَجْعَلُهُمْ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُمْ صَفَّيْنِ، فِي كُلِّ صَفٍّ رَجُلَيْنِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةً فَيَكُونُ فِي صَفٍّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>