للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة، إلى إثبات القتل شبه العمد كما تقدم.

استدلالاً بهذا الحديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر. . .).

وجه الدلالة:

أولاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوجب فيه الدية، ولو كان عمداً لذكر القصاص.

ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بدية المرأة إلى عاقلتها، والعاقلة لا تحمل عمداً بإجماع العلماء.

- والدية في قتل شبه العمد [وكذا الخطأ] تكون على العاقلة (أي عاقلة القاتل).

للحديث (فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدية المرأة على عاقلتها).

[مباحث العاقلة]

والدية تكون على العاقلة:

والعاقلة: هم عصبته، والمراد بالعصبة بالنفس، فيدخل فيهم: آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم.

وسميت بذلك: لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول لتسلم إليهم، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلاً أو نقداً، وقيل سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل من أن يعتدي عليه أحد.

• ويشمل القريب والبعيد منهم، فكلهم يشتركون في العقْل.

• وحاضرهم وغائبهم.

• ولا عقل على رقيق:

أولاً: لأنه ليس من أهل النصرة، ثانياً: أنه لا مال له، لأن مال المملوك لسيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>