العفو: هو إسقاط مستحق الدم حقه في القصاص لا إلى بدل.
قال الشوكاني: ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم هل العفو عن ظالمه أو الترك.
(وإنْ صالحَ القاتلُ بأكثر من الديةِ جازَ).
أي: أنه إذا اختار القصاص، ثم إن القاتل وأهله قالوا لولي المقتول لا تقتله، ونحن نعطيك بدل الدية ديتين، أو ثلاث ديات، أو أربعاً، أو عشراً، فهذا جائز.
مثال: إذا كانت الدية مثلاً مائة ألف، فقال الولي: أنا لا أقبل إلا مائتي ألف، أو مليون مثلاً فرضي القاتل بذلك فله الحق بذلك.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية، .. وما صولحوا عليه فهو لهم) رواه الترمذي.
والشاهد منه قوله (وما صالحوا عليه فهو لهم) فلم يقيد الصلح على الدية بشيء، فدل ذلك على جوازه بمثلها أو أكثر أو أقل منها.