للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين]

[القول الأول: يذبحها وتجزئ.]

نقل هذا القول عن عطاء، والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، واسحق.

[القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها.]

وهو قول الحنفية، والمالكية.

فائدة: ٣

من فوائد الحديث: أن العوراء الذي لا يبين عورها تجزئ، وأن المريضة التي مرضها خفيف تجزئ.

(وتجزئُ البَتْرَاء خِلقَةً).

الأبتر مقطوع الذنب.

أي: يجوز الأضحية بالتي ليس لها ذنب خلقة. (يعني خلقت بلا ذنب).

وأما لو قطع ذنبها فإنها لا تجزئ.

واختار الشيخ ابن عثيمين جواز الأمرين.

(والجَمّاءُ).

أي: ويجزئ الأضحية بالجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن أصلاً.

جاء في (الموسوعة الفقهية) وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى إِجْزَاءِ الْجَمَّاءِ.

لكن الأفضل التضحية بذات قرن، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أقرنين.

(والخَصِيّ).

أي: ويجزئ التضحية بالخصي. (وهو مقطوع الخصيتين).

قال الشيخ ابن عثيمين: يجوز الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحى بكبشين موجوءين - يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>