نقل هذا القول عن عطاء، والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، واسحق.
[القول الثاني: لا تجزؤه، ولا بد أن يذبح بدلها.]
وهو قول الحنفية، والمالكية.
فائدة: ٣
من فوائد الحديث: أن العوراء الذي لا يبين عورها تجزئ، وأن المريضة التي مرضها خفيف تجزئ.
(وتجزئُ البَتْرَاء خِلقَةً).
الأبتر مقطوع الذنب.
أي: يجوز الأضحية بالتي ليس لها ذنب خلقة. (يعني خلقت بلا ذنب).
وأما لو قطع ذنبها فإنها لا تجزئ.
واختار الشيخ ابن عثيمين جواز الأمرين.
(والجَمّاءُ).
أي: ويجزئ الأضحية بالجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن أصلاً.
جاء في (الموسوعة الفقهية) وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى إِجْزَاءِ الْجَمَّاءِ.
لكن الأفضل التضحية بذات قرن، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أقرنين.
(والخَصِيّ).
أي: ويجزئ التضحية بالخصي. (وهو مقطوع الخصيتين).
قال الشيخ ابن عثيمين: يجوز الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ضحى بكبشين موجوءين - يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً.