للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، كقولك: أنت طالق بالثلاث؟

اختلف العلماء في حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع ثلاثاً أم واحدة على قولين:

[القول الأول: أن طلاق الثلاث واحدة.]

وهذا اختيار ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

أ- لقوله تعالى (الطلاق مرتان).

وجه الدلالة: أن المرتين في لغة العرب إنما تكون مرة بعد مرة، وهذا ما يدل عليه القرآن أيضاً كما في قوله تعالى (سنعذبهم مرتين).

ب- ولقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن).

وجه الاستدلال: أن الآية بينت أن الطلاق المشروع هو ما كان للعدة، أي: لاستقبال العدة، بأن تطلق المرأة واحدة لتستقبل العدة، والقول بجمع الثلاث مخالف لمقتضى الآية، لأنه لا يكون فيه استقبال لعدتها حيث تكون الطلقة الثانية والثالثة في وقت عدتها فلا تصح وإذا لم يصح لم يقع.

ج-ولحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) رَوَاهُ مُسْلِم.

وجه الدلالة: أن الطلاق بلفظ واحد كان يعد طلقة واحدة في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وأن عمر لم يجعله ثلاثاً إلا لما رأى استعجال الناس في جمع الطلاق، وهذا من باب السياسة الشرعية التي توجد مع الحاجة والمصلحة، وإلا فإن الأمر مستقر عند الصحابة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>