الخف لغة: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، جمعه خفاف.
وشرعاً: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.
والمقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. (الشيخ ابن عثيمين)
(وهو جائز).
قال ابن قدامة: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم.
ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته.
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على خفيه.
والأدلة على جوازه كثيرة منها:
أ- عَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ:"دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِما) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ب-وروى همام بن الحارث قال (رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل هذا) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريراً كان من آخر من أسلم). متفق عليه