للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُلْتَفِتاً فِي الحَيْعَلة يَمِيْناً وشِمَالاً).

أي: يسن أن يلتفت يميناً وشمالاً عند الحيعلتين.

• والحيعلة: قول (حي على الصلاة).

لحديث أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ (أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ -

قَالَ - فَخَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا؛ يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً: يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنْ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَع ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ) وليس فيهما ذكر الدوران ولا وضع الإصبع في الأذنين.

(وَهُوَ بِالأَبْطَحِ) قال النووي: هو الموضع المعروف على باب مكة. (فَمِنْ نَائِلٍ) أي: آخذ من ذلك الوضوء (وَنَاضِحٍ) أي: متمسح بما أصابه من يد صاحبه.

• اتفق جمهور الفقهاء والقائلون بسنية الالتفات في الحيعلتين على أن المؤذن إذا التفت في الحيعلتين يجعل وجهه يميناً وشمالاً، واختلفوا في كيفية ذلك على صيغتين اذكرهما؟

الأولى: أنه يقول (حي على الصلاة) مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يساره مرتين (حي على الفلاح).

وهذا مذهب الحنابلة.

قال النووي: إنه قول الجمهور، وهو الأصح عند الشافعية. [شرح مسلم].

وقال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب عندي. [شرح العمدة].

وهذه الصيغة أقرب إلى لفظ الحديث لقوله (يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ).

الثانية: يقول عن يمينه (حي على الصلاة) مرة، ثم مرة عن يساره، ثم يقول (حي على الفلاح) مرة عن يمينه، ثم مرة عن يساره.

قالوا: ليكون لكل جهة نصيب منهما.

والأمر في ذلك واسع، والمعمول به الآن هو الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>