للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

يجوز التوكيل في توزيع الزكاة.

جاء في (الإنصاف) يجوز التوكيل في دفع الزكاة. وهو صحيح. لكن يشترط فيه أن يكون ثقة، نص عليه [يعني الإمام أحمد]، وأن يكون مسلماً، على الصحيح من المذهب.

وقال النووي: له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه … وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة; لأنها تشبه قضاء الديون; ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك … وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف; لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل. … (المجموع).

فائدة: ٢

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من مال الزكاة الموكَّل بتوزيعه.

فقيل: لا يجوز أن يأخذ.

سئل الشيخ ابن عثيمين: عن رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو فما الحكم في هذا العمل؟

فأجاب: هذا محرم عليه وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره، وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه، وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه، فإن أجازه فذلك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان ـ أي يضمن ما أخذ لنفسه ليؤدي به الزكاة عن صاحبه.

قال ابن قدامة: إِنْ وَكَّلَهُ فِي إخْرَاجِ صَدَقَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَهُوَ مِسْكِينٌ، أَوْ أَوْصَى إلَيْهِ بِتَفْرِيقِ ثُلُثِهِ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مِنْهُمْ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَأَمَرَهُ بِتَفْرِيقِهِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ، أَوْ دَفْعِهِ إلَى مَنْ شَاءَ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِلْمَسَاكِينِ وَأَبْوَابِ الْبِرِّ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، إنَّمَا أَمَرَهُ بِتَنْفِيذِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ إطْلَاقَ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ يَنْصَرِفُ إلَى دَفْعِهِ إلَى غَيْرِهِ. (المغني).

وقيل: يجوز له أن يأخذ ما دام أنه (أي الوكيل) من المصارف الثمانية، ولم يحدد الموكل شخصاً معيناً.

لأنه داخل ضمن مصارف الزكاة المذكورة في الآية.

قال ابن قدامة: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ الْأَخْذُ إذَا تَنَاوَلَهُ عُمُومُ اللَّفْظِ، كَالْمَسَائِلِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ، وَلِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حَصَلَ بِهِ الِاسْتِحْقَاقُ مُتَحَقِّقٌ فِيهِ، وَاللَّفْظُ مُتَنَاوِلٌ لَهُ، فَجَازَ لَهُ الْأَخْذُ كَغَيْرِهِ. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>