واصطلاحاً: نقصٌ عقلي أو بدني في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد النكاح أو التمتع بالحياة الزوجية.
[فائدة: ١]
ذهب جمهور العلماء إلى ثبوت فسخ النكاح إذا وجد عيب بأحد الزوجين.
وذهب الحنفية إلى أن الزوج لا حق له في الفسخ إذا وجد زوجته معيبة، استغناءً بما جعل له الشرع من الطلاق، وستراً على المرأة، وتجنباً للتشهير بها، وأما الزوجة فيقولون: إن كانت عيوباً منفرة فلا فسخ لها، وإن كان العيب يمنع الوطء فلها الفسخ.
[فائدة: ٢]
اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح، هل هي محصورة بعدد معين أم لا على قولين:
[القول الأول: أن العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح محصورة في عدد معين من العيوب.]
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء.
كعيوب الفرج والجذام والبرص والجنون، قالوا: لأن هذا هو المروي عن الصحابة فلا نتعداه لغيره.
[القول الثاني: عدم حصر العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح بعدد معين.]
بل إن كل عيب يحصل به ضرر فاحش، أو يكون منفراً يمنع المقاصد المشروعة من النكاح يفسخ به عقد النكاح إذا طالب المتضرر من الزوجين بذلك.
وإلى هذا ذهب الزهري، وأبو ثور، وابن تيمية، وابن القيم.