ب- ولحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ -رضي الله عنه- اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية (رخص).
ووجه الدلالة: أن تخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره من الحجاج.
ج-ورود بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وابن عباس -رضي الله عنهم- بمنع الحجاج من المبيت خارج منى.
فائدة: ١
اختلف العلماء في مقدار المبيت المجزئ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن القدر المجزئ هو أن يكون موجوداً بمنى عند طلوع الفجر.
وهو أحد القولين في مذهب الشافعية.
ودليل هذا القول: القياس على المبيت ليلة المزدلفة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليلتها في حديث عروة بن المضرِّس (من شهد صلاتنا هذه -يعني
صلاة الصبح- ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه).
وقد أجيب عن هذا: أن عروة كان معذوراً في عدم مبيته بمزدلفة.
[القول الثاني: أنه لا فرق بين المبيت أكثر الليل أو أقله.]
وبه قال ابن حزم.
ودليل هذا القول: إن لم يرد دليل على التحديد فلا يصار إلى شيء من ذلك إلا بدليل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute