للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ولحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ -رضي الله عنه- اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية (رخص).

ووجه الدلالة: أن تخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره من الحجاج.

ج-ورود بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وابن عباس -رضي الله عنهم- بمنع الحجاج من المبيت خارج منى.

فائدة: ١

اختلف العلماء في مقدار المبيت المجزئ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن القدر المجزئ هو أن يكون موجوداً بمنى عند طلوع الفجر.

وهو أحد القولين في مذهب الشافعية.

ودليل هذا القول: القياس على المبيت ليلة المزدلفة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليلتها في حديث عروة بن المضرِّس (من شهد صلاتنا هذه -يعني

صلاة الصبح- ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه).

وقد أجيب عن هذا: أن عروة كان معذوراً في عدم مبيته بمزدلفة.

[القول الثاني: أنه لا فرق بين المبيت أكثر الليل أو أقله.]

وبه قال ابن حزم.

ودليل هذا القول: إن لم يرد دليل على التحديد فلا يصار إلى شيء من ذلك إلا بدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>