لأن الله قال ( … فعدة من أيام أخر) فلم يوجب إلا الصيام.
ولم يرد دليل على إيجاب الكفارة.
وهذا القول اختاره الإمام البخاري رحمه الله، قال في صحيحه: قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني: النخعي-: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ. ثم قال البخاري: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ:(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). ا. هـ
والأول أحوط.
(ولا يصح ابتداء تطوعٍ من عليه قضاء رمضان).
أي: لا يصح أن يصوم الإنسان تطوعاً وعليه قضاء من رمضان.
وهذا المذهب.
لحديث هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه).