(وكونه في غيرِ مسجد ونحوه على معين يملك).
أي: يشترط أن يكون الوقف إذا كان على معين، أن يكون على معين يملك.
لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول.
فلا يصح الوقف على حمْل، ولا على بهيمة.
لو قال: هذا وقف على ما بطن فلانة، فلا يصح.
أو قال هذا وقف على بقرة زيد، فلا يصح.
أو قال: على فرس عمرو، فلا يصح.
فائدة:
ولا يصح على نفسه.
وهذا قول الجمهور.
لحديث عمر السابق، وفيه قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (حبّس الأصل وسبّل الثمرة) رواه أحمد.
قالوا: إن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه.
واختار ابن تيمية صحة ذلك.
أ- لحديث جابر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- لرجل (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك … ) رواه مسلم.
قالوا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الصدقة على النفس هي المقدمة، والوقف نوع من الصدقة.
ب- أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.
(وكون واقف نافذ التصرف).
فلا يصح الوقف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute