للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكونه في غيرِ مسجد ونحوه على معين يملك).

أي: يشترط أن يكون الوقف إذا كان على معين، أن يكون على معين يملك.

لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول.

فلا يصح الوقف على حمْل، ولا على بهيمة.

لو قال: هذا وقف على ما بطن فلانة، فلا يصح.

أو قال هذا وقف على بقرة زيد، فلا يصح.

أو قال: على فرس عمرو، فلا يصح.

فائدة:

ولا يصح على نفسه.

وهذا قول الجمهور.

لحديث عمر السابق، وفيه قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (حبّس الأصل وسبّل الثمرة) رواه أحمد.

قالوا: إن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه.

واختار ابن تيمية صحة ذلك.

أ- لحديث جابر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- لرجل (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك … ) رواه مسلم.

قالوا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الصدقة على النفس هي المقدمة، والوقف نوع من الصدقة.

ب- أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.

(وكون واقف نافذ التصرف).

فلا يصح الوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>