هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل.
فلو كانت تتخذر للدر والنسل لكنها غير سائمة - فلا زكاة فيها.
ولو كانت من العوامل، وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل - فهذه ليس فيها زكاة.
ولو كانت عروض تجارة: فهذه تزكى زكاة العروض.
فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع.
فالخلاصة:
فبهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة: أن تتخذر للدر والنسل وتكون سائمة.
(الثالث: أن تبلغَ نصاباً).
هذا الشرط الثالث، وقد تقدم دليله، وسيأتي مقدار نصاب كل نوع من بهيمة الأنعام إن شاء الله.