للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع، وتزوج فيه، أو كان له به زوجة، أتم، ورجح هذا ابن القيم.

لورود حديث في ذلك عند أحمد (من تأهل ببلدة، فإنه يصلي صلاة مقيم).

ورجح هذا ابن القيم وقال: وهذا أحسن ما اعتُذِر به عن عثمان.

ورد هذا الحافظ ابن حجر، فقال: فهذا الحديث لا يصح، لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان.

والراجح ما قاله الشنقيطي في أضواء البيان، حيث قال: الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان وعائشة في الإتمام في السفر، أنهما فهما من بعض النصوص أن القصر في السفر رخصة، كما ثبت في صحيح مسلم، أنه صدقة تصدق الله بها، وأنه لا بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر.

[فائدة: ٣]

من قصد السفر إلى إحدى المدن، ثم بدا له أثناء الطريق الرجوع إلى بلده، فله حالان:

الأولى:

أن تكون المسافة من المكان الذي نوى فيه الرجوع إلى بلده تساوي مسافة القصر فأكثر، ففي هذه الحال يترخص برخص السفر في طريق رجوعه حتى يدخل مدينته.

الثانية:

أن تكون المسافة من المكان الذي نوى فيه الرجوع إلى بلده لا تساوي مسافة القصر، ففي هذه الحال لا يترخص برخص السفر في طريق رجوعه؛ لأنه في حال رجوعه يعدُّ قد أنشأ سفراً جديداً، فلا يقصر إلا إن كانت المسافة تساوي مسافة القصر، وهي (٨٠) كم.

قال ابن قدامة: فَلَوْ خَرَجَ يَقْصِدُ سَفَرًا بَعِيدًا، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَجَعَ، كَانَ مَا صَلَّاهُ مَاضِيًا صَحِيحًا، وَلَا يَقْصُرُ فِي رُجُوعِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ الرُّجُوعِ مُبِيحَةً بِنَفْسِهَا،

نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا. … (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>