للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

أن من عنده أقل من خمس لا زكاة فيها - وإن كانت سائمة - إلا إذا شاء ربها.

[فائدة: ٢]

جدول نصاب الإبل:

نصاب الإبل من ٥ - ١٢٠ كالتالي:

٥ - ٩: شاة واحدة.

١٠ - ١٤: شاتين.

١٥ - ١٩: ٣ شياه.

٢٠ - ٢٤: ٤ شياه.

٢٥ - ٣٥: بنت مخاض.

٣٦ - ٤٥ بنت لبون.

٤٦ - ٦٠ حقة.

٦١ - ٧٥ جذعة.

[٧٦ - ٩٠] بنتا لبون.

[٩١ - ١٢٠] حقتان.

وعلى هذه المقادير انعقد الإجماع. ثم بعد: ١٢٠، في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

١٣٠: فيها حقة واحدة وبنتا لبون. … ١٥٠: فيها ٣ حقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>