للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة.

أ- لقوله (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ … ).

ب-وفي حديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة … ).

ج- وفي حديث ابن عمر - عند البخاري - قال (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَة).

فائدة: ٢

أبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة.

قال الحافظ: فقيل في الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقاً بأهل الآفاق، لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، أي ممن له ميقات معين.

فائدة: ٣

ميقات أهل العراق: ذات عرق.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال ابن قدامة: فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم.

وقد اختلف العلماء من الذي وقّته: على أقوال:

القول الأول: الذي وقته رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْق) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

<<  <  ج: ص:  >  >>