يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة.
أ- لقوله (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ … ).
ب-وفي حديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة … ).
ج- وفي حديث ابن عمر - عند البخاري - قال (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَة).
فائدة: ٢
أبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة.
قال الحافظ: فقيل في الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقاً بأهل الآفاق، لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، أي ممن له ميقات معين.
فائدة: ٣
ميقات أهل العراق: ذات عرق.
وهذا قول أكثر العلماء.
قال ابن قدامة: فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم.
وقد اختلف العلماء من الذي وقّته: على أقوال:
القول الأول: الذي وقته رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْق) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.