[باب بيع الأصول والثمار]
الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد بها الأرض أو الدار أو الشجر.
(والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري منها).
والثمار: جمع ثَمَر وهو حمْل الشجر.
(إذا باع داراً شمل البيع أرضَها، وبناءها، وسقفها، وباباً منصوباً، ومتصلاً بها لمصلحتها كالسلالم، والأبواب المنصوبة، لا كنزاً وحجراً مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وفرش).
إن كان هناك شرط وجب العمل به - إن شرط البائع أو المشتري - أن هذا يتبعه وجب العمل به لحديث (المسلمون على شروطهم).
إن لم يكن هناك شرط: فالبيع يشمل الأشياء المتصلة دون المنفصلة إلا بشرط.
فبيع الدار: يشمل الجدران والأبواب والنوافذ.
ولا يشمل المنفصلة: كأواني الطبخ والرفوف والمكيفات.
• يستثنى المفاتيح لأنها منفصلة ويشملها البيع.
والثمار: المراد بها ثمر النخل أو التين أو العنب أو غيرها.
(وإن كان المباع أرضاً شمل غرسها وبناءها لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة).
أي: إن باع أرضاً فإنه يشمل البيع الغرس والبناء.
وأما ما يتعلق بالزرع:
فإن كان لا يحصد إلا مرة واحدة (كبر وشعير وبصل) فإنه للبائع، ما لم يشترطه المشتري.
وإن كان يجز مرة بعد أخرى (كالبرسيم، والكراث) فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع.
وكذا ما يلقط مراراً، كالباذنجان، والطماطم، فالأصول للمشتري تبعاً للأرض، واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذها.