للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة: ١]

وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب.

والحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها.

[فائدة: ٢]

ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا الحلي) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والزمرد والألماس.

[فائدة: ٣]

إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.

(والتحسين بحناء ونحوه).

أي: ومما يحرم على المحادة الخضاب بالحناء ونحوه.

ففي حديث أم سلمة: (ولا تختضب. . .). رواه أبو داود

قال ابن القيم: فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على الخضاب منبهاً على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الحداد.

(والكحل).

لحديث أم عطية: (. . . ولا تكتحل. . .). متفق عليه

وحديث أم سلمة قالت: (جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا). متفق عليه، فلم يرخص لها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع حاجتها إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>