للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: إذا قلنا بذلك ثم قلنا خذها وتصدق بها، فمعنى ذلك أننا قلنا له تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن تغسل يدك منها، إذاً ما الفائدة من أن تأخذها ثم تتصدق بها، لا فائدة، اتركها من الأصل تسلم منها.

خامساً: ثم إذا قلنا خذها وتصدق بها، فهل يضمن نفسه أن يقوى على التصدق بها ولا سيما إذا كانت كثيرة، قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها.

سادساً: وأيضاً إذا قلنا خذها وتصدق بها، فأخذها أمام الناس، فمن الذي يعلم الناس أنه تصدق بها، الناس لا يدرون، وربما اتخذوه من فعله هذا قدوة.

(ولا يصحُ بيعُ لحمٍ بحيوانٍ من جنسه، ويصح بغير جنسهِ).

بيع اللحم بالحيوان قسمان:

الأول: بيع لحم بحيوان من جنسه: فلا يجوز.

كلحم إبل بإبل، أو لحم بقر ببقر.

الثاني: بيع اللحم بحيوان من غير جنسه: فيجوز.

كلحم بقر بشاة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.

وهذا مذهب الشافعية، وهو قول الفقهاء السبعة.

أ- لما روى سعيد بن المسيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان) رواه مالك والبيهقي، وهو مرسل.

ب- ولحديث سهل بن سعد. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) أخرجه الدارقطني وضعفه وأقره الحافظ ابن حجر والبيهقي بالغلط في إسناده، قال ابن عبد البر: إنه حديث موضوع.

وذهب بعضهم: أنه إذا كان المقصود اللحم، فيحرم سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، أما إذا لم يقصد اللحم (كركوب أو تأجير أو حرث) فيجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>