للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستحبُّ انتظارُ داخلٍ ما لم يشق على مأموم).

أي: يستحب للإمام أن ينتظر الداخل معه في الصلاة بشرط أن لا يشق على مأموم.

• وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

فقيل: مكروه.

وقيل: مستحب.

وقيل: مستحب مالم يشق على المأمومين، واختاره الشيخ ابن عثيمين.

قال الإمام الخطابي في المعالم: فيه (أي: حديث إني لأدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي … ) دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه، كان له أن ينتظره راكعاً ليدرك فضيلة الركعة في جماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة النساء في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هو أحق بذلك وأولى.

وقال في فيض القدير: وفيه أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير، له انتظار لحوقه راكعاً ليدرك الركعة، أو قاعدا ليدرك الجماعة.

وقال الإمام الشوكاني: وقد حكى استحباب ذلك (انتظار الداخل ليدرك الجماعة) ابن المنذر عن الشعبي، والنخعي ونقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد.

وذهب أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي إلى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنذر، وشدد في ذلك بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركاً وهو قول محمد بن الحسن.

وقال أحمد، وإسحاق فيما حكاه عنهما ابن بطال إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين، جاز، وإن كان مما يضر، ففيه الخلاف. (نيل الأوطار).

<<  <  ج: ص:  >  >>