للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

إذا سقط قبل تمام أربعة أشهر فإنه لا يصلى عليه، لأنه لم تنفخ فيه الروح.

قال ابن قدامة: فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَأْتِ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهُ لَا يُغَسَّلُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ، وَيُدْفَنُ.

وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إلَّا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، فَإِنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ وَحَدِيثُ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ نَسَمَةً، فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، كَالْجَمَادَاتِ وَالدَّمِ.

وقال الشيخ ابن عثيمين: ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى، ولا يصلى عليه، ويدفن في أي مكان من الأرض.

[فائدة: ٢]

الجنين إذا خرج حياً واستهل ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف.

قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه.

[فائدة: ٣]

وقد نص بعض العلماء على أن السقط يشفع في أبويه يوم القيامة.

قال النووي رحمهُ الله:

"موتُ الواحدِ من الأولادِ حجابٌ منَ النار، وكذا السقطُ" انتهى. وانظر "المجموع" (٥/ ٢٨٧)

[فائدة: ٤]

لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل بالغاً، بل لو غسله من دون البلوغ وكان أهلاً لذلك صح غسله.

جاء في (الموسوعة الفقهية): صرح الحنفية والحنابلة؛ بأنه يجوز للصبي إذا كان عاقلاً أن يغسل الميت؛ لأنه تصح طهارته فصح أن يطهر غيره، وهو المتبادر من أقوال المالكية والشافعية " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " يشترط في الغاسل أن يكون مسلماً وأن يكون مميزاً وأن يكون عاقلاً. (شرح الكافي)

<<  <  ج: ص:  >  >>