لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل بالغاً، بل لو غسله من دون البلوغ وكان أهلاً لذلك صح غسله.
جاء في (الموسوعة الفقهية): صرح الحنفية والحنابلة؛ بأنه يجوز للصبي إذا كان عاقلاً أن يغسل الميت؛ لأنه تصح طهارته فصح أن يطهر غيره، وهو المتبادر من أقوال المالكية والشافعية " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " يشترط في الغاسل أن يكون مسلماً وأن يكون مميزاً وأن يكون عاقلاً. (شرح الكافي)