للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة، وبه قال ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأبو ثور وإسحق.

وقال الشنقيطي: وهو قول جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عباس، وطاوس، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وغيرهم.

(وإن كان بعد التحلل الأول: ففيه شاة).

أي: وإن وقع الجماع بعد التحلل الأول (كأن يجامع بعد الحلق والرمي) فعليه شاة.

(ويُحرِمُ من التنعيمِ ليطوفَ محرِماً).

أي: يفسد الإحرام فقط.

فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه (يعني يخلع ثيابه (ثياب الحل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف الإفاضة محرماً، لماذا؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده.

فائدة:

(التحلل الأول يحصل بعد الرمي والحلق ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي وحده).

(وإنْ وَطئَ بالعمرةِ أفسدها وعليه شاةٌ).

أي: وإن جامع في أثناء العمرة أفسدها وعليه قضاؤها، ويلزمه شاة.

(وإحرامُ المرأةِ كالرجلِ إلا في اللباس).

أي: أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال، إلا في اللباس، فليست كالرجل، لأن الرجل لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا الخفاف، والمرأة تلبس ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>