أي: و إن وكّل ولي الجناية من يقتص له ثم عفا الموكل عن القصاص، فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه: فلا شيء عليهما.
لا على الموكل، ولا على الوكيل.
أما الموكل: فلأنه محسن بالعفو، و (ما على المحسنين من سبيل).
ولا على الوكيل: لأنه لا تفريط منه.
مثال: كإنسان وجب له قصاص، سواء كان في النفس أو فيما دونها، فوكَّل شخصاً ليقتص له، ثم إنه عفا قبل أن ينفّذ الوكيل، ولكن الوكيل لم يعلم ونفَّذ القصاص فلا شيء عليهما. … (الشرح الممتع).