للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

حكم من قتل بعد أخذ الدية:

قَالَ القرطبيّ: قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ) شرط وجوابه: أي قَتَلَ بعد أخذ الدية، وسقوط الدم قاتلَ وَلِيِّه فله عذاب أليم.

واختلف العلياء فيمن قتل بعد أخذ الدية.

فَقَالَ جماعة منْ العلماء، منهم: مالك، والشافعي: هو كمن قَتَل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا، وعذابه فِي الآخرة. وَقَالَ قتادة، وعكرمة، والسُّدِّي، وغيرهم: عذابه أن يُقتَل البتة، ولا يُمَكِّن الحاكم الوليَّ منْ العفو.

ورَوَى أبو داود، عن جابر بن عبد الله. قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا أُعْفِي منْ قتل بعد أخذ الدية).

وَقَالَ الحسن: عذابه أن يَرُدَّ الديةَ فقط، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة.

وَقَالَ عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإِمام، يصنع فيه ما يرى. (تفسير القرطبي).

(وَإِنْ وَكَّلَ مَنْ يَقْتَصُّ ثُمَّ عَفَا، فَاقْتَصَّ وَكِيلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا).

أي: و إن وكّل ولي الجناية من يقتص له ثم عفا الموكل عن القصاص، فاقتص وكيله ولم يعلم بعفوه: فلا شيء عليهما.

لا على الموكل، ولا على الوكيل.

أما الموكل: فلأنه محسن بالعفو، و (ما على المحسنين من سبيل).

ولا على الوكيل: لأنه لا تفريط منه.

مثال: كإنسان وجب له قصاص، سواء كان في النفس أو فيما دونها، فوكَّل شخصاً ليقتص له، ثم إنه عفا قبل أن ينفّذ الوكيل، ولكن الوكيل لم يعلم ونفَّذ القصاص فلا شيء عليهما. … (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>