ب-البراءة الأصلية، ولا تنتقل عنها إلا بدليل، وليس في الباب ما يصلح للنقل [قاله الشوكاني].
ج-أن العين ليست منفذاً للأكل كالأنف.
د- أن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كان الكحل مفطراً لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكره لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة، وقد تقرر أن الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بياناً عاماً، والكحل منها.
وهذا القول هو الراجح، وهو قول عامة التابعين، فقد روى أبو داود في سننه عن الأعمش. وهو أحد أئمة التابعين. أنه قال (ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم).
فائدة: ١
الكحل إذا لم يصل إلى الحلق فلا يفطر.
فائدة: ٢
قطرة العين لا تفطر.
وقد ذهب إلى ذلك الحنفية، والشافعية، وهو اختيار ابن عثيمين، وابن باز.
أ- أن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل جداً، وإذا ثبت ذلك فإنه يعفى عنه، فهو أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة.
ب - ولأن هذه القطرة تُمْتَصُّ جميعها أثناء مرورها في القناة الدمعية ولا تصل إلى البلعوم.
ج- ولأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.