(ويبطل بالخروج من المسجد لغير عذر).
أي: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بجميع بدنه بلا عذر. (كالبيع والشراء).
وهذا باتفاق الأئمة.
عن عائشة قَالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وعنها قالت (السنة للمعتكف أن لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له) رواه أبو داود.
فائدة:
ويمكن أن يُقسم خروج المعتكف من المسجد إلى أقسام:
أولاً: خروج بعض جسد المعتكف.
فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق.
لحديث عائشة السابق (إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً) متفق عليه.
وعنها قالت (كَان -صلى الله عليه وسلم- يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهْوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) متفق عليه.
ثانياً: الخروج بجميع بدنه بلا عذر. (كالبيع والشراء).
فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة.
لحديث عائشة السابق ( … وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً) متفق عليه.
ثالثاً: الخروج لما لا بد منه.
(كالبول والغائط، وخروجه للوضوء إذا لم يكن فعله في المسجد).
عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا) متفق عليه.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط أو البول.
قال ابن قدامة: وَالْمُرَادُ بِحَاجَةِ الإِنْسَانِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، كَنَّى بِذَلِكَ عَنْهُمَا; لأنَّ كُلَّ إنْسَانٍ يَحْتَاجُ إلَى فِعْلِهِمَا، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ … وَكُلُّ مَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، وَلا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُطِلْ اهـ. (المغني).