مثال: إنسان دفع حامل ولجنينها سبعة أشهر في بطنها، وسقط حياً حياة مستقرة ثم مات.
فعليه دية كاملة، لأنه قتل نفساً، فيلزم الجاني دية كاملة.
وهذا قول عامة أهل العلم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجنين يسقط حياً من الضرب، دية كاملة، منهم: زيد ابن ثابت، وعروة، والزهري، والشعبي، وقتادة، وابن شبرمة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته، في وقت يعيش لمثله، فأشبه قتله بعد رضعه ".
الثالث: أن يخرج ميتاً، أو يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثله فيموت.
فهذا فيه غرة (عبد أو أمة).
لحديث أبي هريرة السابق.
ومقدار الغرة: خمس من الإبل في قول عامة أهل العلم.
• على من تكون الدية الجنين؟
على القاتل لا على العاقلة.
لأنها أقل من الثلث، وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله.
(وَعُشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً).
أي: إذا كانت أم الجنين رقيقة، وكان ولدها مملوكاً، فديته عُشر قيمة أمه.
مثال: قيمة المرأة التي اعتدي على جنينها تساوي عشرون ألفاً، فدية الجنين إذاً: ألفي ريال.
مثال آخر: هذه المرأة التي قُتل جنينها تساوي عشرة آلاف ريال، فدية جنينها ألف ريال.
[تنبيه]
وتكون رقيقة وولدها مملوك إذا وطئها غير سيدها كما لو تزوجت وهي أمة، أما لو وطئها سيدها فولدها منه حر.