لحديث أبي هريرة السابق (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمتي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).
• وهذا يشمل صلاة الفرض والنفل.
• قوله -صلى الله عليه وسلم- (عند كُلِّ صلاة) أي قُربها، وكُلَّما قَرُبَ منها فهو أفضل، وأما قول بعضهم (عند الصَّلاة) إِن المراد به الوُضُوء، فغير صحيح؛ لأن الوُضُوء قد يتقدَّمُ على الصَّلاة كثيراً، ثم إِنَّ للوُضُوء استياكاً خاصًّا، وليس من شروط التَّسوُّك عند الصَّلاة أن يكون الفمُ وسخاً. (الشرح الممتع).
(ووضوء).
أي: ومن المواضع التي يتأكد فيها السواك أيضاً عند الوضوء.
لحديث أبي هريرة السابق (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ) رواه أحمد.
• واختلف العلماء في تحديد مكان السواك عند الوضوء:
القول الأول: قبل الوضوء، فيستاك ثم يتوضأ.
لرواية (عند كل وضوء).
القول الثاني: في أثناء الوضوء، وذلك عند المضمضة.
لرواية (مع كل وضوء)، فإن (مع) تفيد المصاحبة.
والراجح الأول لأمرين:
أولاً: لأنه لم يحفظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه تسوك أثناء الوضوء.
ثانياً: جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ووصف قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- لصلاة الليل وفيه (فاستيقظ وتسوك وتوضأ … ). (منحة العلام).