القول الثاني: أن الأمر على سبيل الوجوب.
وهو مذهب المالكية والحنابلة.
واختاره ابن القيم والشوكاني.
قال المرداوي في (الإنصاف): والصحيح في المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها.
وقال الإمام مالك: "إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزئ في الكفن لم يكن له ذلك، ولا يزاد عليه شيء "
وقال الشوكاني: والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب.
أجابوا عن حديث حمزة:
بأنه كفن في كفن آخر لأن الكفار كانوا مثلوا به، وبقروا بطنه، واستخرجوا كبده، وأخذوا ثيابه، فلذلك كفن في كفن آخر. قاله ابن القيم في (زاد المعاد).
[فائدة: ٢]
قال النووي: وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه. … (المجموع).
[فائدة: ٣]
وأما الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة (الحزام الذي يلبس على الوسط) فقد اختلف العلماء في نزعها على قولين:
وجماهير العلماء: أنه يزال عنه.
وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة.
أ- لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ السابق قَالَ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ) وهو ضعيف كما تقدم.