للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن الأمر على سبيل الوجوب.

وهو مذهب المالكية والحنابلة.

واختاره ابن القيم والشوكاني.

قال المرداوي في (الإنصاف): والصحيح في المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها.

وقال الإمام مالك: "إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزئ في الكفن لم يكن له ذلك، ولا يزاد عليه شيء "

وقال الشوكاني: والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب.

أجابوا عن حديث حمزة:

بأنه كفن في كفن آخر لأن الكفار كانوا مثلوا به، وبقروا بطنه، واستخرجوا كبده، وأخذوا ثيابه، فلذلك كفن في كفن آخر. قاله ابن القيم في (زاد المعاد).

[فائدة: ٢]

قال النووي: وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه. … (المجموع).

[فائدة: ٣]

وأما الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة (الحزام الذي يلبس على الوسط) فقد اختلف العلماء في نزعها على قولين:

وجماهير العلماء: أنه يزال عنه.

وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة.

أ- لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ السابق قَالَ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ) وهو ضعيف كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>