قال البهوتي رحمه الله: ثم جرده من ثيابه ندباً، لأن ذلك أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم: لا ندري أنجرد النبي -صلى الله عليه وسلم- كما نجرد موتانا.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): وذهب الحنفية والمالكية … إلى أنه يستحب تجريد الميت عند تغسيله؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ. ولأنه لو اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر … والصحيح المعروف عند الشافعية .. أنه يغسل في قميصه … وأما ستر عورته فلا خلاف فيه.
فائدة: ١
أما سترة عورته فهذا الواجب.
قال ابن قدامة: وَأَمَّا سَتْرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، فَإِنَّ ذَلِكَ عَوْرَةٌ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لِعَلِيٍّ: لَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ، وَلَا مَيِّت. (المغني).
(وسترُه بثوبٍ).
أي: ويسن ستر الميت بثوب يكون شاملاً للبدن كله.
لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(سُجِّيَ) أي: غطي جميع بدنه. (حِبَرَةٍ) بكسر الخاء وفتح الباء، وهي ضرب من برود اليمن.
فهذا الحديث دليل على استحباب تغطية الميت إذا مات.
قال النووي: وفي الحديث اِسْتِحْبَاب تَسْجِيَة الْمَيِّت، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ.