وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان المجيب قادراً على تغيير المنكر فيجب الحضور لسببين:
إجابة للحضور - وتغييراً للمنكر.
- إذا امتنع حضوره بسبب المنكر فإنه عليه أن يبلغ الداعي السبب وذلك لأسباب:
لبيان عذره - وردعاً لهؤلاء - ربما هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم. [الممتع ١٢/ ٣٤٠].
(وَمَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ دَعَا وَانْصَرَفَ وَالمُتَنَفِّلُ يُفْطِرُ إِنْ جَبَرَ)
أي: أن إجابة الدعوة واجبة ولو كان الإنسان صائماً.
ثم هو لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون صومه واجباً [كقضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة].
فلا يجوز له الإفطار، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، بل يدعو وينصرف [لكن يخبر الداعي بذلك حتى لا يقع في قلبه شك وريب].
عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: (فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ). (فليصلِ: فليدع).
قال النووي: وَأَمَّا الصَّائِم فَلَا خِلَاف أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِ الْأَكْل، لَكِنْ إِنْ كَانَ صَوْمه فَرْضًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْل لِأَنَّ الْفَرْض لَا يَجُوز الْخُرُوج مِنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute