[القول الثاني: إذا بدا في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان، دون الأنواع الأخرى.]
فلو بدأ الصلاح في النخل السكري جاز بيعه، لكن لو بدأ في السكري لم يجز بيع غيره لم يبدو صلاحه.
وهذا قول عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة.
أ-القياس على الشجرة الواحدة.
ب- اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي، فوجب أن يتبع مالم يبد صلاحه من نوعه ما بدا.
[القول الثالث: يشترط لجواز بيع الثمرة أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة.]
وهذا قول عند الحنابلة.
أ- لدخول ما لم يبدو صلاحه في عموم النهي
ب- مالم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كالجنس الآخر.
والراجح القول الأول … (الجوائح وأحكامها).
(وما تلف بآفة سماوية فعلى بائع).
هذه المسألة تسمى: وضح الجوائح.
[تعريف الجائحة؟]
قال ابن قدامة: الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها.
وقال ابن تيمية: الجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد.
وقال القرطبي: الجائحة ما اجتاحت المال، وأتلفته إتلافاً ظاهراً، كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو، وغير ذلك مما يكون إتلافه للمال ظاهراً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute