للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: إذا بدا في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان، دون الأنواع الأخرى.]

فلو بدأ الصلاح في النخل السكري جاز بيعه، لكن لو بدأ في السكري لم يجز بيع غيره لم يبدو صلاحه.

وهذا قول عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة.

أ-القياس على الشجرة الواحدة.

ب- اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي، فوجب أن يتبع مالم يبد صلاحه من نوعه ما بدا.

[القول الثالث: يشترط لجواز بيع الثمرة أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة.]

وهذا قول عند الحنابلة.

أ- لدخول ما لم يبدو صلاحه في عموم النهي

ب- مالم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كالجنس الآخر.

والراجح القول الأول … (الجوائح وأحكامها).

(وما تلف بآفة سماوية فعلى بائع).

هذه المسألة تسمى: وضح الجوائح.

[تعريف الجائحة؟]

قال ابن قدامة: الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها.

وقال ابن تيمية: الجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد.

وقال القرطبي: الجائحة ما اجتاحت المال، وأتلفته إتلافاً ظاهراً، كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو، وغير ذلك مما يكون إتلافه للمال ظاهراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>