اختلف العلماء: لو زنى رجل بامرأة وجاءت بولد فادعاه الزاني، فهل يلحق به؟ على قولين:
[القول الأول: أنه لا ينسب إليه. وهذا قول جمهور العلماء.]
قال ابن قدامة: وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور.
وبناء على هذا القول: فإن ولد الزنا - ذكراً كان أو أنثى - لا ينسب إلى الزاني، ولا يقال إنه ولده، وإنما ينسب إلى أمه، وهو محرَم لها، ويرثها كبقية أبنائها.
أ- لقوله (. . . وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ).
بيّن -صلى الله عليه وسلم- أنه ليس للزاني إلا الحجر، وذلك بفوات نسب المولود له، فلا ينسب ولد الزنى بالزاني.