للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٦]

روى البخاري: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رضي الله عنه- قَالَ (مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ -رضي الله عنه- إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ": إِنَّمَا بَنُو اَلْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

استدل بهذا الحديث من قال: إن بني المطلب لا تحل لهم الزكاة.

وهذا قول الشافعي وجماعة.

أ-لقوله (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد).

ب- ولأن لهم نصيباً من الخمس.

وذهب بعض العلماء: إلى أن بني المطلب يعطون من الزكاة.

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك.

أ- لعموم الأدلة (إنما الصدقات للفقراء … ).

ب-وأما تشريكهم في الخُمُس، فإنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس.

(ولا يجوزُ دفعُها إلى الوالدينِ وإن علَوْا، ولا إلى الولدِ وإنْ سَفلَ).

أي: لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول، ولا إلى الفروع.

وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم.

لأن الأصل والفرع يجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني، فلا يعطيهم من الزكاة، ولأن دفع الزكاة إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه فيعود نفع الزكاة إليه [كما لو قضى ديْن نفسه].

<<  <  ج: ص:  >  >>