للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي»: تَطْلُقُ فِي الحَالِ).

لأنه ما قبل موته يكون من حين تلفظه.

(وبعدَه لا تَطلق).

لِحُصُولِ البَيْنُونَةِ بِالمَوْتِ.

لأن الموت أعظم فرقة.

ولأن من شرط صحة الطلاق كونه من زوج، وهو بعد موته ليس زوجاً.

وفي "الاختيارات الفقهية" لابن تيمية (١/ ٥٧٦): "وإذا قال: أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس هذا بشيء" انتهى.

وفي "الروض المربع" (٦/ ٥٢٩): "إذا قال: أنت طالق مع موتي أو بعده فلا يقع؛ لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق" انتهى.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ (فِي هَذَا الشَّهْرِ»، أَوْ فِي هَذَا اليَوْمِ»، أَوْ فِي هَذِهِ السَّنَة: تَطْلُقُ فِي الحَالِ).

قال لها: أنت طالق في هذا الشهر، فإنها تطلق في الحال.

لأن ما يلي لفظه من الشهر.

لِأَنَّهُ جَعَلَ الشَّهْرَ وَاليَوْمَ وَالسَّنَةَ ظَرْفًا لِوُقُوعِهِ، فَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا صَالِحٌ لِلْوُقُوعِ فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>