للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن اليتيم - وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ - صف مع أنس خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يفرق، ولا دليل.

ب- ولحديث عمرو بن سلِمة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبيه (فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ، أَوْ سَبْعِ سِنِينَ).

وجه الدلالة: أن الحديث دل على جواز إمامة الصبي، فإذا جازت إمامته جازت مصافته من باب أولى.

ج- علل ابن قدامة بقوله: أن الصبي بمنزلة المتنفل، والمتنفل يصح أن يصاف المفترض كذا ها هنا.

وهذا القول هو الصحيح.

• وأما مصافة الصبي في النفل فصحيحة عند جماهير العلماء.

لقول أنس ( … وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ).

• أما الجواب عن تعليل أصحاب القول الأول في قولهم: إن الصبي لا تصح إمامته، فهذا غير صحيح، لأن السنة وردت بخلافه، وأن الصبي تصح إمامته كما تقدم.

(ومن وجدَ فرجةً دخلها).

أي: وجوباً إن لم يكن معه أحد يصف معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>