للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ، فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ، وَالأْنْفُ، وَالأْذُنُ، وَالسِّنُّ، وَالْجَفْنُ، وَالشَّفَةُ، وَالْيَدُ، وَالرِّجْلُ، وَالإْصْبَعُ، وَالْكَفُّ، وَالْمِرْفَقُ، وَالذَّكَرُ، وَالْخِصْيَةُ، وَالأَلْيَةُ، وَالشُّفْرُ، كُلُّ واحدٍ مِنْ ذلِكَ بِمِثْلِهِ).

[والقصاص فيما دون النفس نوعان: في الطرف، وفي الجراح]

[الأول في الطرف]

فتؤخذ العين بالعين: أي: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والأذن بالأذن: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والسن بالسن: الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والعليا بالعليا، والسفلى بالسفلى.

والجَفْن بالجفن: وهو غطاء العين، الأيمن بالأيمن، والأعلى بالأعلى، والأيسر بالأيسر.

والشّفه بالشفة: وهي حافة الفم. العليا بالعليا والسفلى بالسفلى.

واليد باليد: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والرجل بالرجل: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والإصبع بالإصبع: فالإبهام بالإبهام، والأيمن بالأيمن.

والخصية بالخصية: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

والأصل في ذلك قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ).

(وَلِلْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ شُرُوطٌ: الأْوَّلُ: الأَمْنُ مِنَ الْحَيْفِ بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ).

أي: يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: [هذه شروط زائدة عما سبق من الشروط الأربعة].

الأول: الأمن من الحيف. [أن نأمن في الاستيفاء أن تتعدى الجناية الموضع].

لأن الحيف جور وظلم، وإذا لم يمكن القصاص إلا به، لم يجز فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>