(وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ، فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ، وَالأْنْفُ، وَالأْذُنُ، وَالسِّنُّ، وَالْجَفْنُ، وَالشَّفَةُ، وَالْيَدُ، وَالرِّجْلُ، وَالإْصْبَعُ، وَالْكَفُّ، وَالْمِرْفَقُ، وَالذَّكَرُ، وَالْخِصْيَةُ، وَالأَلْيَةُ، وَالشُّفْرُ، كُلُّ واحدٍ مِنْ ذلِكَ بِمِثْلِهِ).
[والقصاص فيما دون النفس نوعان: في الطرف، وفي الجراح]
[الأول في الطرف]
فتؤخذ العين بالعين: أي: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والأذن بالأذن: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والسن بالسن: الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والعليا بالعليا، والسفلى بالسفلى.
والجَفْن بالجفن: وهو غطاء العين، الأيمن بالأيمن، والأعلى بالأعلى، والأيسر بالأيسر.
والشّفه بالشفة: وهي حافة الفم. العليا بالعليا والسفلى بالسفلى.
واليد باليد: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والرجل بالرجل: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والإصبع بالإصبع: فالإبهام بالإبهام، والأيمن بالأيمن.
والخصية بالخصية: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
والأصل في ذلك قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ).
(وَلِلْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ شُرُوطٌ: الأْوَّلُ: الأَمْنُ مِنَ الْحَيْفِ بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ).
أي: يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: [هذه شروط زائدة عما سبق من الشروط الأربعة].
الأول: الأمن من الحيف. [أن نأمن في الاستيفاء أن تتعدى الجناية الموضع].
لأن الحيف جور وظلم، وإذا لم يمكن القصاص إلا به، لم يجز فعله.