للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ العثيمين: مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟

الجواب: أنه لا يجزئ.

قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، وذلك لوجوه هي:

الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً). وهذا ليس فيه أخذ.

الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ).

ووجه ذلك: أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.

الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال. انتهى.

[فائدة: ٢]

هل يدفع من الزكاة لقضاء دين الميت؟

ذهب بعض العلماء إلى الجواز.

لقوله تعالى (والغارمين).

قال ابن العربي المالكي: فإن كان ميتاً - أي الغارم - قضي منها دينه لأنه من الغارمين.

وقال القرطبي: وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين، قال -صلى الله عليه وسلم-: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعاً - أي عيال - فإلي وعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>