وقال الشيخ العثيمين: مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟
الجواب: أنه لا يجزئ.
قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، وذلك لوجوه هي:
الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً). وهذا ليس فيه أخذ.
الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى:(وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ).
ووجه ذلك: أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.
الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال. انتهى.
[فائدة: ٢]
هل يدفع من الزكاة لقضاء دين الميت؟
ذهب بعض العلماء إلى الجواز.
لقوله تعالى (والغارمين).
قال ابن العربي المالكي: فإن كان ميتاً - أي الغارم - قضي منها دينه لأنه من الغارمين.
وقال القرطبي: وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين، قال -صلى الله عليه وسلم-: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعاً - أي عيال - فإلي وعلي.