للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

أن المفرد ليس عليه هدي بالإجماع كما حكاه النووي.

[فائدة: ٢]

يشترط لوجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام بالإجماع.

قال تعالى ( … ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك:

فقيل: المراد بهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم.

وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر.

وقيل: هم أهل الحرم ومن كان داخلاً في مسمى مكة.

والراجح أنهم أهل الحرم وأهل مكة.

[فائدة: ٣]

يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من اعتبار السن، والسلامة من العيوب، وهذا قول أكثر العلماء.

[فائدة: ٤]

يشترط في هدي المتعة أن يذبح في الوقت الذي يذبح فيه الأضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق.

ومما يدل على أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر:

بحديث حفصة قَالَتْ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ: إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>