[فائدة: ١]
أن المفرد ليس عليه هدي بالإجماع كما حكاه النووي.
[فائدة: ٢]
يشترط لوجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام بالإجماع.
قال تعالى ( … ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك:
فقيل: المراد بهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم.
وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر.
وقيل: هم أهل الحرم ومن كان داخلاً في مسمى مكة.
والراجح أنهم أهل الحرم وأهل مكة.
[فائدة: ٣]
يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من اعتبار السن، والسلامة من العيوب، وهذا قول أكثر العلماء.
[فائدة: ٤]
يشترط في هدي المتعة أن يذبح في الوقت الذي يذبح فيه الأضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق.
ومما يدل على أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر:
بحديث حفصة قَالَتْ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ: إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute