للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أن يكونَ طاهراً).

أي: يشترط في الحجر أن يكون طاهراً لا نجساً ولا متنجساً.

أ-لحديث ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ (أَتَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِي.

والركس: النجس.

ب-ولأن النجاسة لا تزال بمثلها.

ج-ولأن النجس خبيث، فكيف يكون مطهراً.

(منقياً).

أي: يحصل به الإنقاء، فإن كان غير منق لم يجزئ.

لأن هذا هو المقصود من الاستجمار، فإن كانت غير منقية لم يجزئ، كالحجر الأملس، أو الرطب ونحو ذلك.

أ-لأنه لا يحصل فيه المقصود.

ب-عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (قدم وفد الجن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا محمد: إنْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك) رواه أبو داود.

قال البغوي: قيل: المراد بالحممة: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز فلا يقلع النجاسة.

(غيرَ عظمٍ وروث).

أي: يشترط في الاستجمار بالأحجار أن لا يكون عظماً ولا روثاً، فلا يجوز الاستجمار بعظم أو روث.

أ-لحديث سلمان - وقد تقدم - (لَقَدْ نَهَانَا -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْم) رواه مسلم.

الرجيع: الروث والعذرة.

ب- وعن جَابِر. قال (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْر) رواه مسلم.

ج- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْث) رواه البخاري.

د-وعن رويفع بن ثابت قال: (قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، … فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمداً منه بريء). رواه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>