أما إن كان اليتيم لا يملك مالاً، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً النفقة على هذا اليتيم من أقاربه، أما كافله فلا يلزم أن يزكي عنه، لأنه متبرع بالنفقة عليه.
وهذا مذهب الجمهور (منهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي)؛ لأنهم يقولون؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى من تلزمه مؤنتهم. وكافل اليتيم متبرع بالنفقة فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم.
فائدة: ٢
ورد حديث (شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر).
وهذا الحديث لا يصح.
عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" لابن شاهين في "ترغيبه" والضياء عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر).
وضعفه السيوطي، وبين المناوي في "فيض القدير" سبب ضعفه فقال: "أورده ابن الجوزي في "الواهيات" وقال: لا يصح، فيه محمد بن عبيد البصري مجهول ".
وضعفه الألباني في: سلسلة الأحاديث الضعيفة" وقال: " ثم إن الحديث لو صح لكان ظاهر الدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج صدقة الفطر، فمن لم يخرجها لم يقبل صومه، ولا أعلم أحداً من أهل العلم يقول به … والحديث ليس بصحيح.