للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

ما يثبت إلا بثلاثة رجال.

إذا ادعى - من عرف بالغنى - بالفقر فلا تقبل هذه الدعوى إلا إذا شهد ثلاثة.

لحديث قبيصة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً) رواه مسلم.

(وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ، وَيَلْزَمُهُمُ الْضَّمَانُ دُوْنَ منْ زَكَّاهُمْ).

الرجوع في الشهادة: هو أن ينفي الشاهد ما أثبته أولاً بشهادته بأن يقول: رجعت عما شهدت به، أو كذبت في شهادتي، أو ما أشبه ذلك من الأقوال.

فإذا حكم القاضي بأمر مالي بناء على شهادة شهود، وبعد الفراغ من الحكم رجع الشهود عن دعواهم وشهادتهم فإن حكم القاضي لا ينقض.

لأن حق المشهود له وجب بالحكم، فلا يسقط بعد وجوبه بقول الشهود واعترافهم بالكذب، لأنه يحتمل كذبهم فيه.

فإن قالوا: تعمدنا الكذب، فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق فيلزمهم بذل المال الذي شهدوا به.

لأنهم كانوا السبب في إخراجه من ملك صاحبه، فبشهادتهم الباطلة حالوا بين المالك، فلزمهم الضمان.

فائدة:

الشهادة على الشهادة:

[تعريفها]

وهي: أن يقول شخص لآخر: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا، ونحو ذلك؛ ففيها معنى النيابة، ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل، والنائب عنه شاهد الفرع.

[شروطها]

أولاً: أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع؛ لأنها في معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه.

ثانياً: أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى.

ثالثاً: أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أوغيره.

رابعاً: أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم.

خامساً: دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم.

سادساً: أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>