للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإِنْ تَغَيَّر بمكثِهِ، أو بما يَشقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه، وَوَرَقِ شَجَرٍ، أو بمُجَاوَرَةِ مَيْتةٍ، أو سُخِّنَ بالشَّمس، أو بطَاهر؛ لم يُكْرَه).

هذه مسائل: يكون الماء فيها طهوراً بلا كراهة.

الأولى: (وإِنْ تَغَيَّر بمكثِهِ) وهو الآجن لم يكره.

فالماء الذي بقي في بمكانه مدة طويلة ولم يحصل فيه نوع من التغيير فهو باقٍ على طهوريته، لأن تغيره من غير مخالطة النجاسة.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز، سوى ابن سيرين.

وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء.

وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن.

فلعل المقصود أن نفسه تكرهه، لأنه منتن الرائحة، لا أنها كراهة شرعية. (موسوعة الطهارة).

الخلاصة: أن المتغير بمكثه طهور:

أ- للإجماع.

ب- لأن تغيره جاء من غير مخالطة، فلم يخالطه شيء لا طاهر ولا نجس، والماء طهور في نفسه حتى تخالطه الأخباث العارضة.

الثانية (أو بما يَشقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه، وَوَرَقِ شَجَرٍ) لم يكره.

مثال: ماء نابت بجواره أشجار كثيرة، فإذا حركت الرياح الأشجار تساقطت الأوراق، فتقع تلك الأوراق في الماء فيتغير بها.

أو نبت في الماء طحلب فتغير بسببه، فهذا طهور من غير كراهة.

وهذا قول جماهير العلماء.

لأن التحرز منه يشق، فعفي عنه، وقد قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>