للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء، أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين.

قال ابن عثيمين: الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة.

فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّاً، جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه.

(وَالْمَسَاكِينِ) هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين.

وإذا قرن الفقراء بالمساكين افترقا، فيكون اِلْفُقراء: هم من لم يجدوا شيئاً أو يجدون نصف الكفاية (هم أشد حاجة من المساكين)

وَالْمَسَاكِينِ: وهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، سموا بذلك لأن الفقر أسكنهم.

(وَابْنَ السَّبِيلِ) هم المسافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعاً أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه.

(ثُمَّ يَقْسِمُ بَاقِي الغَنِيْمَة لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلفَارِسِ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَسهْمَانِ لِفَرَسِهِ.).

أي: يقسم باقي الغنيمة - وهي أربعة أخماسها - على المقاتلين: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه.

الراجل: الذي حضر القتال على قدميه.

عن ابن عمر قال (قَسَمَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: (أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْماً لَهُ).

ففي هذا الحديث كيفية تقسيم الغنائم بين المجاهدين، والذي يقسم من الغنيمة للمجاهدين أربعة أخماس، ويكون:

للفرس سهمين ولصاحبه سهم، فيكون المجموع ثلاثة أسهم.

وللراجل سهم واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>