للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

اختلف العلماء: هل يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة مما هو مثلها أم لا على قولين:

القول الأول: أن تحريم الربا محصور في هذه الأشياء الستة لا يتجاوزها إلى غيرها.

يروى هذا القول عن قتادة وهو قول أهل الظاهر.

وقال به أيضا طاوس، وعثمان البتي، وأبو سليمان.

وممن اختار هذا القول الإمام الصنعاني.

قال الصنعاني: ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور - علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها، وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها: (القول المجتبى).

واختاره من الحنابلة ابن عقيل.

القول الثاني: أنه يلحق بها ما شاركها في العلة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لحديث مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ولفظ (الطعام) أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة.

ب-واستدلوا أيضاً بالمعنى، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمها، مراعاة لمقصود الشارع في التحريم، فما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يجمع بين مختلفين، قالوا: وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>